Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وجوب الزكاة وأدلته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٩/ ١٨٠

«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة (٢) » رواه أحمد والنسائي.

وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٣) » الحديث رواه أحمد ومسلم.

وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (٤) » رواه أبو داود.