Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الصلاة على الغائب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٤١٨

الصلاة على الغائب

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٣٩٤)

س١١: أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي ﷺ مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟

ج١١: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي ﷺ، وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه ﵃ صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز