Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صلاة المرأة على الجنازة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٤١٧

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٤٩٦)

س٧: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟

ج٧: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (١) » رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (نهانا رسول الله ﷺ..) الحديث.