Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صلاة المرأة على الجنازة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٤١٥

صلاة المرأة على الجنازة

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٧٥٢)

س٩: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟

ج٩: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله ﷺ في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله ﷺ، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن