فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ٤١٥
صلاة المرأة على الجنازة
السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٧٥٢)
س٩: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
ج٩: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله ﷺ في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله ﷺ، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن