Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الصلاة على الكافر وولد الزنى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٤١٣

الصلاة على الكافر وولد الزنى

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦١٩٢)

س٣: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟

ج٣: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.