Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الصلاة على الميت وقت النهي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٤٠٢

الصلاة على الميت وقت النهي

السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٣٧٣)

س٦: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟

ج٦: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١) »