فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ٤٠٢
الصلاة على الميت وقت النهي
السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٣٧٣)
س٦: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟
ج٦: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١) »