Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وقت الدفن

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٣٩٧

وقت الدفن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٤٩)

س٢: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟

ج٢: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس ﵄ قال: «مات إنسان كان النبي ﷺ يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه (١) » رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله ﷺ في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر (٢) » وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر: (رأى