فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ٣٦٩
ختان الميت
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٠٥٥)
س٥: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج٥: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٠٥٥)
س٥: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج٥: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.