Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إذا مات الميت وعليه دين للدولة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٣٤٦

السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٤٣١)

س٦: كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضا لبناء البيوت أو ترميمها، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما. وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص؟

ج٦: يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا يسدد من تركته كسائر الديون في وقته؛ لعموم قوله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز