Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تلقين الميت وتشييع الجنازة بالصوت ووطء القبور والجلوس عليها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ٣٤٠

السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (٧٤٠٨)

س١: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي ﷺ ما فعله. أهذا صحيح؟

ج١: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة ﵃، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) ؛ لقول النبي ﷺ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (١) » خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.

س٣: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟

ج٣: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.