فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ١٢٦
السؤال السابع من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س٧: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
ج٧: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١) وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٣) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز