فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٩٢٦)
س١: السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟
ج١: يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة ﵁: «انتهى النبي ﷺ إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي ﷺ فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع (١) » رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى.
وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)