فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصلاة في محل العمل
فتوى رقم (١٣٠٣)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سمو أمير منطقة الرياض رقم ٥٩٩٢ \ ٣ وتاريخ ٥ \ ٥ \ ١٣٩٦هـ ومرفقاته، والمحال للجنة الدائمة من الأمانة العامة برقم ٧٤٩ \ ٢، وتاريخ ٩ \ ٥ \ ١٣٩٦هـ. والموضوع هو: طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفي من كامل موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ويطلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بخطابه آنف الذكر الفتوى في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي:
جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول ﷺ على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم ﷺ أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه ﷺ أنه قال: