فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٤٣٦
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (٤٢٦٤) :
س١٣: هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول، وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل، وإن كان يجوز فما الدليل عليه؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار. وأين هذا القول؟
ج١٣: أولا: شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١) » ، وهذا قول ابن القيم ﵀ وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل