فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٣١٤
صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة
الفتوى رقم (٣٧٦٣)
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز