Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٣٠٢

يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨١١)

س٣: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟

ج٣: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا على ذلك، لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح.

ولما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب (٢) » رواه مسلم.