Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الحد الأدنى للجماعة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٩١

الحد الأدنى للجماعة

السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٤٠٥)

س٧: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟

ج٧: أولا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.

ثانيا: من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ (١) » متفق على صحته وقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور