فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٢٩١
الحد الأدنى للجماعة
السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٤٠٥)
س٧: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟
ج٧: أولا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
ثانيا: من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ (١) » متفق على صحته وقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور