Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم بناء المساجد على القبور وحكم هدمها إذا بنيت عليها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤١١

فتوى رقم (٤٨٧٤) :

س: ما حكم بناء المساجد على القبور وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟

ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لنهي النبي ﷺ عن جعل القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها؛ لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية؛ ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز