Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صلاة التطوع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٦٩

عنهم أنهما سمعا النبي ﷺ يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل (١) » رواه أحمد ومسلم.

وقد أوتر ﷺ أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب ﵁ أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ وفي الركعة الثانية بـ وفي الثالثة بـ ولا يسلم إلا في آخرهن (٥) » رواه النسائي وعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يفصل بينهن (٦) » رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه ﷺ أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة