Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صلاة التطوع

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٦٨

صلاة الوتر

الفتوى رقم (١٤٤٣)

س: هل كان النبي ﷺ يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي ﷺ في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟

ج: أوتر النبي ﷺ بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (١) » رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله ﷺ مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة (٢) » رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله