Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٠٣

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٣١٥) :

س١: ما حكم

الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات

؟

ج١: لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، والأصل في ذلك: الأدلة الدالة على النهي عن بناء المساجد على القبور، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (١) » ، ومنها ما رواه