Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٧٢

الفتوى رقم (١٣١٩٨)

س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟

ج: يجوز

للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي ﷺ كثيرا ينصرف عن يساره (١) » وهذا لفظ البخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز