فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٧٠
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٥٢٧٦)
س١٢: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج١٢: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل