فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٦٨
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٢٩٤)
س٣: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟
ج٣: أولا: إن السلام فرض، لقوله ﷺ «وتحليلها التسليم (١) » رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة ﵂ الطويل وفيه «وكان يختم الصلاة بالتسليم (٢) » رواه مسلم في صحيحه.
ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله ﵊ في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود ﵁ «أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده (٣) » وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي ﷺ يسلم