Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صفة الجلوس بين السجدتين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٥٢

الفتوى رقم (٣٩٨٥)

س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع.

ج: ورد في السنة عن النبي ﷺ ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر ﵁ «أنه رأى النبي ﷺ يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها (٢) » .