Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٣٢)

س٢: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟

ج٢: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر ﵁ أنه «رأى النبي ﷺ يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع ﵁ أن النبي ﷺ قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (٢) » رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد