Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٤٠٤

القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢١١)

س١: هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية؟

ج١: لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين ما لا يسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتسليم. أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة فإنها لا تصح قراءتها بغير العربية وهكذا غيرها من القرآن وعليه أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لحديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (١) » الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، لقول الله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣) » إلى أن يتعلم اللغة العربية، وعليه أن يبادر بذلك.