فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٣٣٦
السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (٩٣٢٨)
س٣: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟
ج٣: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم