فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٣٣٥
الفتوى رقم (١٢١٤١)
س: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله) ، حيث إنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه ﷿، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك (١) » أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.