فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٣٢٣
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٤٤٤)
س٢: ما
حكم التلفظ بالنية
مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح) ؟
ج٢: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه ﵃ وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » وقال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (٢) » .