فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٣٢٢
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٧)
س٤: سمعت أن
الجهر بالنية في الصلاة
لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:
ج٤: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله أكبر- وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي ﷺ مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا) ، أو (لبيك عمرة) .
وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: