Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الجهر بالنية في الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٣٢٢

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٧)

س٤: سمعت أن

الجهر بالنية في الصلاة

لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:

ج٤: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله أكبر- وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي ﷺ مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا) ، أو (لبيك عمرة) .

وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: