Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى السؤال في المسجد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٨٨

السؤال في المسجد

الفتوى رقم (١٦٦)

س: حكم السؤال في المساجد، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به؟

ج: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لا علاقة له بشئون الدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، فليقل: لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا (١) »