Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى البيع في المسجد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٨٧

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س١١: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟

ج١١: لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك (١) » .