Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى البيع في المسجد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٨٦

البيع في المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١٩٦٧)

س٣: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟

ج٣: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (١) » وقال ﵊: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك (٢) » أما الغرف ففيها تفصيل: