Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إنشاد الضالة في المسجد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٨٥

إنشاد الضالة في المسجد

الفتوى رقم (١٣٣٦٩)

س: رأينا في الحديث أن الرسول ﷺ نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟

ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد.