Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صلاة من صلى أكثر من فرض بوضوء واحد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٠٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤١٩)

س٢: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟

جـ٢: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (١) » وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو