فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٢٠٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤١٩)
س٢: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟
جـ٢: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (١) » وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو