Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٣٥٣

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٨٧٦) :

س٢: هل تجوز

الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم

وله عقيدة في شيخ من مشائخ الصوفية؟

ج٢: الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يقوم بقلب الحالف، وكذلك التمائم؛ منها ما يكون شركا أكبر، ومنها