Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٧٦

من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٦٥)

س١: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟

جـ١: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي