Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الطهارة في الأذان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٦٩

الطهارة في الأذان

السؤال السابع من الفتوى رقم (٨٩٦٦)

س٧: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟

جـ٧: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا.