فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٦٩
الطهارة في الأذان
السؤال السابع من الفتوى رقم (٨٩٦٦)
س٧: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ٧: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا.
السؤال السابع من الفتوى رقم (٨٩٦٦)
س٧: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ٧: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا.