Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الركوع لأحد مثل الوالدين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٣٣٧

السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٨٦٨) :

س٧: هل يجوز

الركوع لأحد مثل الوالدين

؟

ج٧: لا يجوز، بل ذلك شرك؛ لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود فلا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز