Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم من سقط حملها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٥٨

حكم من سقط حملها

الفتوى رقم ١٧٩٥

س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر واستمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه