فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٥/ ٤٥٨
حكم من سقط حملها
الفتوى رقم ١٧٩٥
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر واستمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه