Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى قد تطهر النفساء قبل الأربعين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٥٧

قد تطهر النفساء قبل الأربعين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤٥١٤

س٤: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضا؟