فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٥/ ٤٥٧
قد تطهر النفساء قبل الأربعين
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤٥١٤
س٤: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضا؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤٥١٤
س٤: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضا؟