Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٣١٤

فتوى رقم (٣٠٤٠) :

س: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟

ج: أما

قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه

إياه فلا بأس، وقد ورد في [سنن أبي داود] في كتاب الطب عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:

أحدهما: أن تكون من القرآن.

والثاني: أن تكون من غير القرآن.