فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٠٠٥) :
س٢: ما مدى صحة ال
حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له؟
ج٢: جاء في [مختصر السنن] لأبي داود، عن محارب بن دثار عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله ﷿ الطلاق (١) » ، قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا، ولا أراه يحفظه (٢) .
وفي رواية عن محارب بن دثار، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق (٣) » وهذا مرسل.
قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق (٤) » ، وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.
ونقل المناوي في [فيض القدير] : أن ابن حجر قال: ورجح