فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٤/ ٣٦٠
(٤)
الحديث المتواتر والآحاد
فتوى رقم (٤٦٩٦) :
س: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (١) وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله ﷿: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ (٢) نسأل الله ﷿ أن