Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى قراءة الجنب بغير مس المصحف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٠٧

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٢٠٤) :

س٤: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟

ج٤: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي ﵁، عن النبي ﷺ: «أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (١) » قال الحافظ ابن حجر: