فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٤/ ١٠٧
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٢٠٤) :
س٤: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟
ج٤: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي ﵁، عن النبي ﷺ: «أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة (١) » قال الحافظ ابن حجر: