Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ذبح الذبيحة للضيف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٢٢٤

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٦٠) :

س٣: ما حكم

ذبح الذبيحة للضيف

مع أن الله يقول: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١) ؟

ج٣: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله