فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٢٢٤
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٦٠) :
س٣: ما حكم
ذبح الذبيحة للضيف
مع أن الله يقول: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١) ؟
ج٣: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله