Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وضع النبي ﵇ الجريدة على القبرين واقعة عين لا عموم لها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٤٥٢

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٣٣) :

س٣: قال ابن عباس: مر النبي ﷺ بقبرين فقال: «مر النبي ﷺ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول الله: لم فعلت، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (١) » . رواه البخاري فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي ﷺ في ذلك، وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟