فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
فأسلم فقال بوجوبه مالك وأحمد وأبو ثور ﵏؛ لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ﵁ قال: «أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (١) » والأمر يقتضي الوجوب.
قال الشافعي وبعض الحنابلة يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل، وقال أبو حنيفة لا يجب عليه الغسل بحال وبكل حال، فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه.
وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام.
وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح.
وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز