Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم الغسل والختان لمن أسلم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٣٨٢

ج١ إن طريقة رسول الله ﷺ في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال، ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (١) » وفي رواية «إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (٢) » ، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي «أن النبي ﷺ قال لعلي ﵁ حينما أعطاه الراية يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (٣) » وفي رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (٤) » .

وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافرا